النووي

202

شرح صحيح مسلم

فلم يستأذنه مخافة من ايحاشه في استئذان في صرفة إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم وربما سبق إلى قلب ذلك الأعرابي شئ يهلك به لقرب عهده بالجاهلية وأنفتها وعدم تمكنه في معرفته خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تظاهرت النصوص على تألفه صلى الله عليه وسلم قلب من يخاف عليه وفى هذه الأحاديث أنواع من العلم منها أن البداءة باليمين في الشراب ونحوه سنة وهذا مما لا خلاف فيه ونقل عن مالك تخصيص ذلك بالشراب قال ابن عبد البر وغيره لا يصح هذا عن مالك قال القاضي عياض يشبه أن يكون قول مالك رحمه الله تعالى أن السنة وردت في الشراب خاصة وإنما يقدم الأيمن فالأيمن في غيره بالقياس لا بسنة منصوصة فيه وكيف كان فالعلماء متفقون على استحباب التيامن في الشراب وأشباهه وفيه جواز شرب اللبن المشوب وفيه أن من سبق إلى موضع مباح أو مجلس العالم والكبير فهو أحق به ممن يجئ بعده والله أعلم قوله ( عن أنس رضي الله عنه وكن أمهاتي يحثثني على خدمته ) المراد بأمهاته أمه أم سليم وخالته أم حرام وغيرهما من محارمه فاستعمل لفظ الأمهات في حقيقته ومجازه وهذا على مذهب الشافعي رحمه الله والقاضي أبى بكر الباقلاني وغيرهما ممن يجوز اطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه وقوله كن أمهاتي على لغة أكلوني البراغيث وهي لغة صحيحة وان كانت قليلة الاستعمال وقد تقدم ايضاحها عند قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة ونظائره والله أعلم قوله ( فحلبنا له من شاة داجن ) هي بكسر الجيم وهي التي تعلف في البيوت يقال دجنت تدجن دجونا ويطلق الداجن أيضا على كل ما يألف البيت من طير وغيره وقوله صلى الله عليه وسلم ( الأيمن فالأيمن ) ضبط بالنصب والرفع وهما صحيحان النصب على تقدير أعطى الأيمن والرفع على تقدير الأيمن أحق أو نحو ذلك وفى الرواية الأخرى الأيمنون وهو يرجح الرفع وقول عمر رضي الله عنه يا رسول الله اعط أبا بكر إنما قاله للتذكير بأبى بكر مخافة من نسيانه واعلاما لذلك الأعرابي الذي على اليمن بجلالة أبى بكر رضي الله عنه قوله ( عن أبي طوالة ) هو بضم الطاء هذا هو الصحيح المشهور وحكى صاحب المطالع ضمها وفتحها قالوا ولا يعرف في المحدثين من يكنى أبا طوالة غيره وقد ذكره الحاكم أبو أحمد في الكنى المفردة قوله ( وعمر رضي الله عنه وجاهه )